قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
و أضافت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
العدوي أكدت أيضا أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.
وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
وأكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس قام خلال سنة 2021 بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من اجل النظر في كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل.
و كشفت العدوي، أن المجلس سجل ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصاريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات ، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
و أكدت العدوي، على أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل و الاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح.
ودعت العدوي إلى العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات، و تيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الادارات و المؤسسات العمومية للتبادل الالكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث و التحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.